محمد ناصر الألباني
264
إرواء الغليل
" لا يفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) منها شيثا " . وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي . قلت : وإنما هو حسن للخلاف المعروف في بهز بن حكيم . 792 - ( حديث الصديق مرفوعا : " وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة " . الحديث ) . ص 185 صحيح . أخرجه أبو داود ( 1567 ) والنسائي ( 1 / 336 - 338 ) والدارقطني ( 209 ) والحاكم ( 1 / 390 - 392 ) والبيهقي ( 4 / 86 ) وأحمد ( 1 / 11 - 12 ) عن حماد بن سلمة قال : " أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم : إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها ، رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل ، ففي كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض ( إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ، ذكر ، فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين . فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستة وسبعين ، ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على عشر بن ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات ، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتاه له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة